السيد السيستاني

263

منهاج الصالحين

هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه ادراك ذبحه ، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجرح الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة إليه ، نعم لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم لأجل ذلك . مسألة 791 : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ، ولا يجوز أكله قبل غسله . مسألة 792 : لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده ، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحدا كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل على ما تقدم ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا ، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر ، هذا إذا استند القتل إليهما معا ، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق . مسألة 793 : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليه حل وإن لم يحصل منها العلم .